The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 32

المادة 32

لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها. غير أنه يمكن في الحالات الطارئة أو المستعجلة وبقرار معلل من المرجع الصالح لعقد النفقة وفي حدود صلاحياته، عقد النفقات التي يستلزمها حسن سير الاستثمار في المصلحة والتي نفدت اعتماداتها شرط أن تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة وعلى أن يعرض الأمر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية. ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عن عقدها حتى المصادقة على فتح الاعتماد.

كما يجوز للمجلس عقد نفقة تدفع قيمتها على أقساط سنوية لصفقات الأشغال والإنشاءات ومشاريع البرامج المنسقة مع الخطة العامة المعتمدة من قبل الحكومة حسب الأصول ولو لم تتوافر لها الاعتمادات الكاملة في موازنة سنة العقد، شرط أن ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة.

تضع المصلحة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في الفقرة السابقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع توافق عليها وزارة الوصاية.

المادة 32 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/32/