المادة 38
يؤشر المراقب على طالب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الأساسية ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام عمل فعلي على الأكثر من تاريخ ورودها إليه.
وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب.
أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية بشأن المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة أيام عمل فعلي تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.