The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 38

المادة 38

يؤشر المراقب على طالب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الأساسية ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام عمل فعلي على الأكثر من تاريخ ورودها إليه.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب.

أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية بشأن المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة أيام عمل فعلي تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 38 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/38/