المادة 46
1 ـ تجري التصفية عفوا وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن.
2 ـ على المصفي أن ينجز التصفية بمهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3 ـ يحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المبرزة.