المادة 53
لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:
1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3 ـ صحة حسابات النفقة.
4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.