The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 53

المادة 53

لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3 ـ صحة حسابات النفقة.

4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.

المادة 53 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/53/