المادة 57
إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 57 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/57/