The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 59

المادة 59

يأمر بدفع النفقة المحتسب، وفي حال غيابه، من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك، وعلى المحتسب أن:

1 ـ يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الأسباب في أي من الحالات التالية وأن يعيدها إلى المحاسب فورا:

أ ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الأصول.

ب ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج ـ إذا كان صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

2 ـ ينجز المعاملة ويضع أمر الدفع أو الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المصلحة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة إليه.

المادة 59 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/59/