المادة 59
يأمر بدفع النفقة المحتسب، وفي حال غيابه، من يكلفه الرئيس / المدير العام بذلك، وعلى المحتسب أن:
1 ـ يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الأسباب في أي من الحالات التالية وأن يعيدها إلى المحاسب فورا:
أ ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الأصول.
ب ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.
ج ـ إذا كان صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.
2 ـ ينجز المعاملة ويضع أمر الدفع أو الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المصلحة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة إليه.