المادة 6
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية ويبلغ إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية ويبلغ إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 6 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/6/