المادة 65
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس / المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:
1 ـ نوع السلفة.
2 ـ مقدار السلفة.
3 ـ وجهة الإنفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.
4 ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم تقديمها عند الاقتضاء.
5 ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا تتجاوز 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة على أبعد حد.