The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 65

المادة 65

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس / المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:

1 ـ نوع السلفة.

2 ـ مقدار السلفة.

3 ـ وجهة الإنفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.

4 ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم تقديمها عند الاقتضاء.

5 ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا تتجاوز 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة على أبعد حد.

المادة 65 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/65/