المادة 68
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المصلحة، أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا.
وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المصلحة، أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا.
وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
المادة 68 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/68/