The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 82

المادة 82

تنظم اللوائح المشار إليها في المادة السابقة وفقا للأسس التالية:

1 ـ تعلن المصلحة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وكلما رأت ذلك ضروريا بموجب قرار من الرئيس / المدير العام داعية الراغبين لتسجيل أسمائهم على لوائح متعهدي الأشغال ومقدمي الخدمات وصانعي اللوازم والمعدات أو وكلائهم المقبولين لدى المصلحة والمسجلين وفقا للأنظمة المالية والقوانين التجارية النافذة. يبين في الإعلان أنواع اللوازم والأشغال والخدمات موضوع الصفقات المرتقب إجراؤها والمؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة لكل صنف من الصفقات.

2 ـ تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى المصلحة ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في ما يتعلق باللوازم، كما أن على كل من صانعي اللوازم أو وكلائهم أن يوضح أو يرفق ربطا في طلباته بيانات مصورة ومنشورات مطبوعة تبين نوعها وميزاتها ومؤهلات صانعيها.

3 ـ تدرس الطلبات المقدمة لجنة يرأسها رئيس تضم ثلاثة فنيين وإداري يعينهم المجلس من بين رؤساء المصالح، ويبت بها مجلس الإدارة قبل أول كانون الأول.

4 ـ للمجلس متى شاء أن يتولى بذاته وضع اللائحة أو اللوائح التي يرتئيها ويمكن له أيضا:

أ ـ إلغاء أي لائحة قائمة أو أي اسم وارد فيها.

ب ـ إعادة وضع أي لائحة على أساس مميزات مختلفة تكون أكثر أو أقل صرامة.

ج ـ شطب اسم أي متعهد أشغال أو مقدم خدمات أو صانع معدات ممارسا في ذلك حق التقدير في ضوء صالح المصلحة.

المادة 82 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/82/