المادة 85
يمكن لصانعي المعدات أو وكلائهم ولمتعهدي الأشغال والخدمات الذين لم تدرج أسماؤهم على لوائح الصناعيين أو المتعهدين المقبولين أن يطلبوا في أي وقت كان إدراج أسمائهم.
تنظر اللجنة بالطلبات التي تقدم قبل 31 أيار في مهلة أقصاها 30 حزيران وبالطلبات التي تقدم في خلال شهر حزيران، في الاجتماع الذين يجب أن تعقده عقب الإعلان الذي يتم نشره في شهر تشرين الأول وفقا للمادة (82) الفقرة الأولى.
في حال عدم النظر بطلب ما، خلال المهلة المحددة أعلاه، يقتضي على اللجنة أن تبرر لدى المجلس أسباب التأخير، ولا يمكن لأي من صانعي المعدات واللوازم أو متعهدي الأشغال أو مقدمي الخدمات في أي حال، أن يتذرع بذلك ضد المصلحة وأن يدعي بوجهها أن له ثمة حق في تسجيل اسمه على هذه اللوائح مهما كانت الشروط التي يخضع لها التسجيل، ومهما كانت مؤهلات صاحب الطلب، وتحتفظ المصلحة دائما عبر قرار من المجلس بحق تقدير مطلق بهذا الشأن.