المادة 91
تشكل لجنة استدراج العروض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام، وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء ينضم إليها رئيس الوحدة المختصة بصفة استشارية، يكون تعيين هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن تعديل تشكيلها خلال السنة وعند الاقتضاء بالطرق المتبعة في تشكيلها. ويجري في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها تعيين رئيس وأعضاء ردفاء لرئيس وأعضاء اللجنة في حال تغيب رئيسها أو أحد أعضائها.