المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نقد» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الغاوون» ويحول موعد صدورها إلى شهرية.
قرار Decision No. 75 29/02/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 22/8/2007 (الترخيص بإصدار مطبوعة «نقد»)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب مصطفى عساف والمسجل تحت رقم 187 تاريخ 23/1/2008 (طلب إبدال اسم المطبوعة وتحويل موعد صدورها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نقد» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الغاوون» ويحول موعد صدورها إلى شهرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2008 وزير الإعلام غازي العريضي