All legislation

قرار Decision No. 255 19/06/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «العزم»

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
19/06/2008
Official Gazette
Issue 32, 07/08/2008, p. 3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 19/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 6/4/1988 المعدل بالرقم 80 تاريخ 17/1/2008 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 595 تاريخ 12/3/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الجمعية المسماة «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «العزم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد مقبل ملك.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي