المادة 1
مادة 1: تمنح الجمعية المسماة «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «العزم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد مقبل ملك.
قرار Decision No. 255 19/06/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 6/4/1988 المعدل بالرقم 80 تاريخ 17/1/2008 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 595 تاريخ 12/3/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الجمعية المسماة «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «العزم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد مقبل ملك.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي