All legislation

قرار Decision No. 77 13/08/2008

إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية «بيروت دانس كومباني» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
13/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3192-3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 13/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «بيروت دانس كومباني»، مركزها: الأشرفية، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 75/1/2005 بتاريخ 1/8/2005، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة تجاوزت الموسمين الرياضيين المتتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «بيروت دانس كومباني» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الرقص الرياضي فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 13 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان