All legislation

قرار Decision No. 85 19/08/2008

إلغاء لعبة كرة اليد من ترخيص جمعية «نادي الضاحية» ـ الغبيري وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 123/اد تاريخ 27/3/1968 (تأسيس نادي الضاحية ـ الغبيري)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل لدينا تحت رقم 1869/د بتاريخ 22/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة اليد من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الضاحية»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «نادي الضاحية» من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 19 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان