All legislation

قرار Decision No. 86 19/08/2008

إلغاء لعبة الملاكمة من ترخيص جمعية «نادي جينو الرياضي» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3193-3194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1926/د بتاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي جينو الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب القرار رقم 51/1/2005 بتاريخ 18/6/2005، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «نادي جينو الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الملاكمة فقط، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين ونص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته .

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 19 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان