إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1926/د بتاريخ 29/7/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي جينو الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب القرار رقم 51/1/2005 بتاريخ 18/6/2005، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «نادي جينو الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الملاكمة فقط، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين ونص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته .
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 19 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان