All legislation

قرار Decision No. 91 19/08/2008

إلغاء لعبة المصارعة من ترخيص جمعية «نادي الفوز الرياضي ـ طرابلس»

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1932/د بتاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة المصارعة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988، لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي الفوز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: رفع الأثقال والقوة البدنية ـ تايكواندوـ الفروسية ـ القوس والنشاب ـ كرة السلة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 19 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان