إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1932/د بتاريخ 29/7/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة المصارعة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988، لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي الفوز الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: رفع الأثقال والقوة البدنية ـ تايكواندوـ الفروسية ـ القوس والنشاب ـ كرة السلة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 19 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان