All legislation

قرار Decision No. 214 30/07/2008

تبنيد رقم 659 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
30/07/2008
Official Gazette
Issue 33, 14/08/2008, p. 3100-3102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 30/07/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص سليم قشوع بتاريخ 26 شباط 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 تموز 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 11364/2008 تاريخ 27 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الأصناف التالية: 1 ـ الأجهزة المسماة {MICROPROCESSOR CONTROLLED DIMMERRACK} من طراز MSD/U12/ - 10-MSD/C4/5/DC/PD - MSD/C8/5/DC/PD، في البند التعريفي 8537.10.10 المقترن بالإعفاء، باعتبارها من أجهزة التحكم الكهربائية القابلة للبرمجة مزودة بـ MICROPROCESSOR للتحكم بالإضاءة. 2 ـ الأجهزة المسماة {INTERFACES} أو {CONTROL PLATES} من طراز MRC/12 MIU3 -MIU4- MIU8 - MCP/ MIU/2 - MCP/MIU/2/AUD - MCP/10/PG/BSS/S، في البند التعريفي 8537.10.10 المقترن بالإعفاء، متى وردت مع أجهزة الفقرة الأولى وبأعداد متناسبة معها، وفي البند التعريفي 85.38.90.90 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، متى وردت منفردة. 3 ـ أجهزة التحكم عن بعد من طراز MIP/2 في البند التعريفي 8537.10.10 متى وردت مع أجهزة الفقرة الأولى وبأعداد متناسبة معها، وفي البند 85.43 متى وردت منفردة.

المادة 2

مادة 2: يلغى التبنيد رقم 499 الصادر بموجب القرار رقم 775، تاريخ 13 تشرين الثاني 2004.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 30 تموز 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي