إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص سليم قشوع بتاريخ 26 شباط 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 تموز 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 11364/2008 تاريخ 27 حزيران 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الأصناف التالية: 1 ـ الأجهزة المسماة {MICROPROCESSOR CONTROLLED DIMMERRACK} من طراز MSD/U12/ - 10-MSD/C4/5/DC/PD - MSD/C8/5/DC/PD، في البند التعريفي 8537.10.10 المقترن بالإعفاء، باعتبارها من أجهزة التحكم الكهربائية القابلة للبرمجة مزودة بـ MICROPROCESSOR للتحكم بالإضاءة. 2 ـ الأجهزة المسماة {INTERFACES} أو {CONTROL PLATES} من طراز MRC/12 MIU3 -MIU4- MIU8 - MCP/ MIU/2 - MCP/MIU/2/AUD - MCP/10/PG/BSS/S، في البند التعريفي 8537.10.10 المقترن بالإعفاء، متى وردت مع أجهزة الفقرة الأولى وبأعداد متناسبة معها، وفي البند التعريفي 85.38.90.90 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، متى وردت منفردة. 3 ـ أجهزة التحكم عن بعد من طراز MIP/2 في البند التعريفي 8537.10.10 متى وردت مع أجهزة الفقرة الأولى وبأعداد متناسبة معها، وفي البند 85.43 متى وردت منفردة.
مادة 2: يلغى التبنيد رقم 499 الصادر بموجب القرار رقم 775، تاريخ 13 تشرين الثاني 2004.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 30 تموز 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي