المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية الحرفية في القليعات/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القليعات. مركزها: بلدة القليعات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /375.000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء اقتصادية وماديا عند الضرورة. 2 ـ تأمين المستلزمات للأشغال الحرفية. 3ـ تطوير الإنتاج الحرفي وإقامة معارض ومركز للبيع. 4 ـ تحسين الإنتاج وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ المحافظة على البيئة والتدريب على فرز النفايات.