المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في فنيدق ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق/عكار. مركزها: بلدة فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين المعدات والعتاد الضرورية للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5ـ تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية.