All legislation

قرار Decision No. 146 21/07/2008

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
21/07/2008
Official Gazette
Issue 33, 14/08/2008, p. 3107-3108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 21/07/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في فنيدق ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق/عكار. مركزها: بلدة فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين المعدات والعتاد الضرورية للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5ـ تأمين كافة المعدات اللازمة وتأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/7/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه