المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي وتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في مركبا م.م. قضاء مرجعيون.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مركبا/قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة مركبا/قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير طرق وأساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لعصر الزيتون وتصنيعه وتعليبه. 3 ـ تنمية قطاعات المواشي والدواجن والنحل. 4 ـ تنمية وتطوير الزراعة إنتاجا وتسويقا، واستعمال الوسائل الحديثة الزراعية. 5 ـ الحفاظ على البيئة والتربة.