All legislation

قرار Decision No. 147 22/07/2008

إنشاء جمعية تعاونية للإنماء الزراعي وتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
22/07/2008
Official Gazette
Issue 33, 14/08/2008, p. 3108-3109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 22/07/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي وتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في مركبا م.م. قضاء مرجعيون.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مركبا/قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة مركبا/قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير طرق وأساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لعصر الزيتون وتصنيعه وتعليبه. 3 ـ تنمية قطاعات المواشي والدواجن والنحل. 4 ـ تنمية وتطوير الزراعة إنتاجا وتسويقا، واستعمال الوسائل الحديثة الزراعية. 5 ـ الحفاظ على البيئة والتربة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه