إن المدير العامة للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية الشتول والنحل في ميمس وجوارها م.م.». مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: ميمس وجوارها. مركزها: ميمس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ العمل على تربية النحل وتأمين مستلزماته. 2 ـ الاهتمام بزراعة الشتول وبالأخص الزيتون والصنوبر.3 ـ العمل على تأمين المستلزمات الحديثة للزراعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه