المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات الشبابية في بزال/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بزال. مركزها: بلدة بزال. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة. 3 ـ تأمين العتاد والمعدات الضرورية اللازمة للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التدريبي لتحسين الإنتاج وتصريفه. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحربية وتمكين القدرات النسائية والشبابية.