المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 112 30/07/2008
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27)، لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 221/1 تاريخ 27/11/2007 المتعلق بإصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 25/3/2008 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة يوم البريد العربي، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،
بناء على المحضر رقم 3/2008/ط الصادر بتاريخ 29/7/2008 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 107/1 تاريخ 11/7/2008 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارين رمق 221/1 تاريخ 27/11/2007 ورقم 49/1 تاريخ 25/3/2008،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 30 تموز 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل