المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 683.
قرار Decision No. 9949 19/07/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2008 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/7/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 683.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة