إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الإلزامية)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يرسل الجدول المشار إليه في المادة الثانية أعلاه بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 13/8/2008».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آب 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه