المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /108.328.000/ل.ل. ماية وثمانية ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 4 ـ المجلس الدستوري. الفصل 1 ـ المجلس الدستوري. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /105.328.000/ل.ل. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. 3.000.000/ل.ل. --------------------- المجموع العام 108.328.000/ل.ل. مائة وثمانية ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.