All legislation

مرسوم Decree No. 125 29/08/2008

توزيع اعتمادات التجهيز في التفتيش المركزي لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
125
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3200-3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 125 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 60،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط من العام 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /4.999.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين وتسعماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح