المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /833.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /4.999.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين وتسعماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.