المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /255.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية.
الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.
النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. 50.000.000/ل.ل.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.
النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. 15.000.000/ل.ل.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل.
النبذة 1 ـ محروقات سائلة. 10.000.000/ل.ل.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها.
النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). 50.000.000/ل.ل.
البند ـ 12 ـ خدمات استهلاكية.
الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة.
النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. 10.000.000/ل.ل.
إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية.
الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين.
البند 226 ـ تجهيزات.
الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية.
النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. 50.000.000/ل.ل.
البند 226 ـ تجهيزات.
الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية.
النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. 50.000.000/ل.ل.
البند 226 ـ تجهيزات.
الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد.
النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. 20.000.000/ل.ل.
---------------------------- المجموع العام 255.000.000/ل.ل. مائتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.