All legislation

مرسوم Decree No. 127 29/08/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة المدنية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
127
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3201-3203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 127 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.

الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /255.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية.

الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.

النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. 50.000.000/ل.ل.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 2 ـ لوازم إدارية.

النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. 15.000.000/ل.ل.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل.

النبذة 1 ـ محروقات سائلة. 10.000.000/ل.ل.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها.

النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). 50.000.000/ل.ل.

البند ـ 12 ـ خدمات استهلاكية.

الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة.

النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. 10.000.000/ل.ل.

إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية.

الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين.

البند 226 ـ تجهيزات.

الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية.

النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. 50.000.000/ل.ل.

البند 226 ـ تجهيزات.

الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية.

النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. 50.000.000/ل.ل.

البند 226 ـ تجهيزات.

الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد.

النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. 20.000.000/ل.ل.

---------------------------- المجموع العام 255.000.000/ل.ل. مائتان وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح