المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء 1: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /710.000.000/ل.ل. (سبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /30.000.000/ل.ل. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /20.000.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 1 ـ ملابس. /30.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /180.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. /200.000.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /100.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /150.000.000/ل.ل. ----------------------------- /710.000.000/ل.ل. (سبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).