All legislation

مرسوم Decree No. 131 29/08/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
131
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3206-3208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 131 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء 1: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /710.000.000/ل.ل. (سبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /30.000.000/ل.ل. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /20.000.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 1 ـ ملابس. /30.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /180.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات. /200.000.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /100.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /150.000.000/ل.ل. ----------------------------- /710.000.000/ل.ل. (سبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح