المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /27.920.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /27.920.000/ل.ل. لزوم تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح Ratings & Investement Information مؤسسة التصنيف العالمية. الفاتورة رقم 0712072 تاريخ 28/3/2008 سبعة وعشرون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.