المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن جان قهوجي قائدا للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتبارا من 29/8/2008
مرسوم Decree No. 136 30/08/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 19 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن جان قهوجي قائدا للجيش، ورقي إلى رتبة عماد اعتبارا من 29/8/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 30 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح