المادة 1
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيد خضر محمد ياسين بالمرسوم رقم 11631 تاريخ 2/1/1998 بفتح مدرسة صور الوطنية الكائنة في برج الشمالي (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 109 27/08/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11631 تاريخ 2/1/1998 المتضمن الإجازة للسيد خضر محمد ياسين بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلفة في برج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم /1859/ ملك السيد خضر محمد ياسين باسم «مدرسة صور الوطنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر محمد ياسين المسجل بالرقم 2831/12 تاريخ 26/3/2008 والمتضمن طلب الموافقة له على إلغاء إجازة المدرسة المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيد خضر محمد ياسين بالمرسوم رقم 11631 تاريخ 2/1/1998 بفتح مدرسة صور الوطنية الكائنة في برج الشمالي (قضاء صور).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري