All legislation

مرسوم Decree No. 109 27/08/2008

إلغاء إجازة مدرسة «صور الوطنية» الكائنة في برج الشمالي (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
109
Date
27/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3215-3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 109 تاريخ 27/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 11631 تاريخ 2/1/1998 المتضمن الإجازة للسيد خضر محمد ياسين بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلفة في برج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم /1859/ ملك السيد خضر محمد ياسين باسم «مدرسة صور الوطنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر محمد ياسين المسجل بالرقم 2831/12 تاريخ 26/3/2008 والمتضمن طلب الموافقة له على إلغاء إجازة المدرسة المذكورة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيد خضر محمد ياسين بالمرسوم رقم 11631 تاريخ 2/1/1998 بفتح مدرسة صور الوطنية الكائنة في برج الشمالي (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري