المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /80.961.000/ل.ل. (ثمانون مليونا وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع السيدين محمد علي السعيد وعمر يحي السعيد بدل إشغال مدرسة البقيعة الرسمية (هيئة التشريع والاستشارات استشارة رقم 126/2008 تاريخ 4/3/2008). /80.961.000/ل.ل. ثمانون مليونا وتسعماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.