إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /16.666.666/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /50.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /8.333.333/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح