All legislation

مرسوم Decree No. 134 29/08/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
134
Date
29/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3221-3222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 134 تاريخ 29/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /105.564.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). لزوم تسديد الفواتير المترتبة على وزارة البيئة والعائدة للعام 2007 /105.564.000/ل.ل. مائة وخمسة ملايين وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح