All legislation

علم وخبر Notice of association No. 982 28/08/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تجار البلدية القديمة بطرابلس» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
982
Date
28/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 982 تاريخ 28/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار البلدية القديمة بطرابلس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4772 تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار البلدية القديمة بطرابلس». مركزها: طرابلس ـ البلدية القديمة ـ ملك عمر محمد فخر حجازي. غايتها: 1 ـ إيجاد رابطة تجمع بين تجار منطقة البلدية القديمة. 2 ـ العمل على رفع مستوى شارع البلدية لما فيه مصلحة التجار. 3 ـ تنشيط المشاريع التجارية. 4 ـ التوسط لدى السلطات الرسمية، ودوائر الحكومة في كل ما يعود بالنفع على الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نزار رهيف افيوني طارق سمير المالطي وليد محمد عبد الرحمن الطبال محمد ربيع محمد نظير الحلبي جورج عبدالله نحاس جمال محمد انور محسن عمر محمد فخر حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد فخر حجازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود