All legislation

قرار Decision No. 376 28/08/2008

تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية من منشأ صيني

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
28/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3227-3238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 28/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق تسجيل المبيدات الزراعية من منشأ صيني، الواردة في الجدول المرفق والمسجلة لصالح بعض الشركات الصينية، ويمنع استيرادها إلى الأراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 28/8/2008 وزير الزراعة الياس سكاف