All legislation

قرار Decision No. 493 21/08/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «الكلمة الحرة»

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
21/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 21/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل والمسجل تحت رقم 1724 تاريخ 23/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «الكلمة الحرة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري