المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «الكلمة الحرة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.
قرار Decision No. 493 21/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل والمسجل تحت رقم 1724 تاريخ 23/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «الكلمة الحرة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري