المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي المتمثل بكلمة «المادة الخامسة» الواردة في القرار رقم 70/1/2008 تاريخ 4/8/2008 بحيث تصبح: المادة الثالثة، بدل من: المادة الخامسة.
قرار Decision No. 92 20/08/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 70/1/2008 تاريخ 4/8/2008 (تعديل تصنيف جمعية «نادي شبيبة بيت الدين الرياضي الثقافي الاجتماعي» من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية»،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي المتمثل بكلمة «المادة الخامسة» الواردة في القرار رقم 70/1/2008 تاريخ 4/8/2008 بحيث تصبح: المادة الثالثة، بدل من: المادة الخامسة.
مادة 2: تبقى باقي المواد دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان