All legislation

قرار Decision No. 9977 19/08/2008

ادراج اسم "شركة الاخاء للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9977
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 36, 04/09/2008, p. 3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9977 تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/2008 القاضي بالترخيص لـ «شركة الاخاء للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،

تحت رقم 3003192،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 8/8/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة الاخاء للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 686

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه