المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /85.000.000/ل.ل. خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 14 ـ إدارة الاحصاء المركزي. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. لزوم تغطية نفقات شراء 4 أجهزة ups. /85.000.000/ل.ل. خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.