All legislation

مرسوم Decree No. 155 04/09/2008

الاحتفاظ لوزير بوظيفته السيد خالد محي الدين قباني

Type
مرسوم · Decree
Number
155
Date
04/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 155 تاريخ 04/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير خالد محي الدين قباني بوظيفته (قاض رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح