All legislation

مرسوم Decree No. 159 04/09/2008

قبول هبة مقدمة من جمعية الاستقامة لصالح دار الفتوى ـ صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
04/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 04/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الاستقامة لصالح دار الإفتاء في صيدا وهي عبارة عن سيارة إسعاف ماركة فولز فاغن ترانس بورتر موديل 1989، رقم الشاسي WV 2ZZZ25ZLHOO3886.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح