المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه المقدمة من شركة أميرال للشحن ـ الكويت، لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /4683.30/د.أ. أي ما يوازي /7.060.075/ (سبعة ملايين وستون ألفا وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) وذلك لتوزيعها مجانا على الجهات الخيرية.
مرسوم Decree No. 164 04/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه المقدمة من شركة أميرال للشحن ـ الكويت، لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /4683.30/د.أ. أي ما يوازي /7.060.075/ (سبعة ملايين وستون ألفا وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) وذلك لتوزيعها مجانا على الجهات الخيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح