المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 168 تاريخ 04/09/2008 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 168 تاريخ 04/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220337/article/3/