All legislation

مرسوم Decree No. 170 05/09/2008

إعفاء مدير عام رئاسة الجمهورية العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
170
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 170 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 4100 تاريخ 16/10/2000 المتضمن تعيين العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر مديرا عاما لرئاسة الجمهورية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر مدير عام رئاسة الجمهورية، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ، وكلف بمهام مستشار لرئيس الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح