المادة 1
مادة 1: عين العميد المتقاعد جورج شكيب خوري (مواليد 17/11/1952)، سفيرا من خارج السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 189 05/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالرواتب والأجور،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 942 تاريخ 3/9/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد المتقاعد جورج شكيب خوري (مواليد 17/11/1952)، سفيرا من خارج السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية و المغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح