All legislation

مرسوم Decree No. 189 05/09/2008

تعيين العميد جورج خوري سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
189
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 189 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالرواتب والأجور،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 942 تاريخ 3/9/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد المتقاعد جورج شكيب خوري (مواليد 17/11/1952)، سفيرا من خارج السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية و المغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح