إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).
إلى:
الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات.
الفصل 11 ـ محافظة البقاع.
الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل.
النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /20.000.000/ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح